عَمرة–خاص
قال المحامي واستاذ القانون العام د معاذ أبو دلو في حديث خاص لوكالة عَمرة الإخبارية إن قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، مع التعديلات التي طرأت عليه وخصوصًا في عام 2022، يعد من القوانين التي شددت على تجريم الأفعال المرتبطة بمحاولة الانتحار, إذ نصّت التعديلات على معاقبة كل من يشرع في محاولة الانتحار بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد عن 100 دينار، أو بكلتا العقوبتين.
كما جرّم القانون كل من يحرّض أو يساعد أو يتدخل بقصد حمل أي شخص على الانتحار، استنادًا إلى أحكام المادة 80 من قانون العقوبات، حيث يعاقب مرتكب هذا الفعل بالاعتقال المؤقت.
وبذلك تعد محاولة الانتحار فعلًا مخالفًا يُعاقب عليه قانونًا، وتترتب عليها مسؤولية جزائية تشمل الحبس أو الغرامة.